المادة 52

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يتحمل صاحب التجزئة نصف مصروفات الأشغال المشار إليها في المادة السابقة ويتحمل النصف الآخر مشترو البقع الأرضية التابعة للتجزئة