المادة 53

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لأرضيات البناء الذي يمكن ان يشيد في البقعة التي اشتراها

المادة 53 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi