المادة 6

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يسلم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة . ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها .8 - الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة المحلية انجازها وتهيئتها ؛ - وان اقتضى الحال شروط انجاز حفر التصريف ". -7 أنظر المواد من 6 إلى 7 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة :6 " يجب على صاحب الشأن لأجل تطبيق أحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 ان يضيف كذلك إلى طلب الاذن في القيام بالتجزئة : - شهادة من المحافظة على الاملاك العقارية تثبت ان الارض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ وان الاجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على نلك ؛ - تصميما مسلما من المحافظة على الاملاك العقارية تعين فيه حدود الارض المراد تجزئتها ". المادة :7 " يجب أن تودع سبع نسخ من الوثائق المضافة الى الاذن في القيام بالتجزئة وفقا لاحكام المادة 1 أعلاه . على أنه يمكن اذا برزت ذلك أهمية التجزئة وموقعها ان يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد اضافي من النسخ لا يزيد على أربع عشرة نسخة ". -8 أنظر