يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره . ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، وذلك دون اخلال بأحكام
المادة 7
قانون التجزئات العقارية
