المادة 7

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره . ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، وذلك دون اخلال بأحكام

المادة 7 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi