من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة :8 " تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجب ان يعرض مشروع كل تجزئة على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد إبداء رأيها فيه . على أن المشاريع التالية يجب أن تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لابداء رأيها فيها : أ) مشاريع التجزئة المشتملة على 50 بقعة أو 100 مسكن على الاقل والواقعة في القطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛
المادة 8
قانون التجزئات العقارية
