يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون : - إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أوتقسيم عقارات : . من غير إذن سابق؛ . دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛ . في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ . فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك؛ - استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 17( 1412 يونيو )1992 ؛ - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛ – بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية ، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق بيع العقارات في طور الإنجاز . -23 تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . - 25 - المادة 1-63 يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها : – ضباط الشرطة القضائية؛ - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية . لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم . تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه ، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي . تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي .24 المادة 2-63 يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من "السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية ، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية . "يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه ، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، يوجه اصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة . توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف . المادة 3-63 يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية ، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال ، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز ، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة ، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية . -24 أنظر المرسوم رقم 2.19.409 بتاريخ 9 صفر 8( 1441 أكتوبر )2019 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ، الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 24( 1441 فبراير ،)2020 ص .1033 - 26 - إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء ، وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك . يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص . يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر . في حالة الحكم بالإدانة ، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية . المادة 4-63 يصدر المراقب الذي عاين المخالف أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر ( )10 أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية . تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة ، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه . يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم . وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف . وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من : - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛ - رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛ يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في لفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية . تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم . المادة 5-63 لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية . - 27 - المادة 6-63 تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63 أعلاه ، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك . غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد ، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك ، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف . ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية
المادة 63
قانون التجزئات العقارية
