المادة 64

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يستدعى ، عند الاقتضاء ، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون . الفرع الثاني : العقوبات الزجرية

المادة 64 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi