يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم كل من قام بإحداث : - تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛ - تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون
المادة 65
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم كل من قام بإحداث : - تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛ - تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون