المادة 65

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم كل من قام بإحداث : - تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛ - تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون

المادة 65 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi