المادة 66

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة

المادة 66 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi