يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية ، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 67
قانون التجزئات العقارية
