يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك ، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما - 28 - أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز
المادة 68
قانون التجزئات العقارية
