المادة 69

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة

المادة 69 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi