المادة 70

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش