يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش
المادة 70
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش