المادة 72

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والايجار والقسمة المبرمة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة . الباب السادس : أحكام متنوعة