تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والايجار والقسمة المبرمة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة . الباب السادس : أحكام متنوعة
المادة 72
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والايجار والقسمة المبرمة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة . الباب السادس : أحكام متنوعة