الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 25 تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون
المادة 73
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 25 تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون