المادة 73

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 25 تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون