المادة 74

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

الصلاحيات المسندة في هذا القانون إلى رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية تمارسها في جماعه الرباط - حسان الحضرية وجماعة مشور الدار البيضاء السلطات المنصوص عليها في الفصلين 67 و 67 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 30( 1396 سبتمبر )1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي ،26 كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر .27)

المادة 74 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi