تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية
المادة 75
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية