المادة 75

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية

المادة 75 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi