لا تسري أحكام هذا القانون على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمليات المشار اليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر -25 الجريدة الرسمية عدد 2142 بتاريخ 5 ربيع الأول 13( 1373 نونبر ،)1953 ص .3682 -26 الجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 6 شوال ( 1396 فاتح أكتوبر ،)1976 ص 3025 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -27 الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 3( 1405 أكتوبر ،)1984 ص .929 -28 الجريدة الرسمية عدد 3754 بتاريخ 14 محرم 10( 1405 أكتوبر ،)1984 ص .959 - 30 - )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 29 التي سبق أن كانت في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية محل ملف مؤسس كما يجب ، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة الحضرية أو القروية للحصول على الاذن اللازم
المادة 76
قانون التجزئات العقارية
