المادة 77

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

لا تخضع لاحكام هذا القانون التجزئات العقارية المراد انجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية

المادة 77 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi