المادة 1

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

مهام الوسيط الفرع الأول : النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف المادة 11 تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها ، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ، فرادى أو جماعات ، مغاربة أو أجانب ، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها ، يكون مخالفا للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف . كما يمكن للمؤسسة ، عند الاقتضاء ، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها ، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف . المادة 12 لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا التية : − التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء؛ -5- − التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛ − القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛ − القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور . المادة 13 إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها ، أصدرت قرارا معللا بذلك ، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة ، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما . المادة 14 يمكن للوسيط ، كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية ، ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين ، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة لتقديم دعاواهم ، وذلك في انتظار البت في منحها لهم بصفة نهائية وفق التشريع الجاري به العمل . المادة 15 يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته . المادة 16 خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يقطع اللجوء إلى المؤسسة ، لأول مرة ، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم ، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة ( )6 أشهر ، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد ، واستمر أجل التقادم . الفرع الثاني : تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها المادة 17 توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم ، أو ممثله القانوني ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية . يشترط لقبول التظلمات : -6- − أن تكون مكتوبة ، وإذا تعذر تقديمها كتابة ، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛ − أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا ، أو ممن ينوب عنه؛ − أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها ، إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛ − أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية ، قصد الاستجابة لمطالبه ، عند الاقتضاء؛ − ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة . المادة 18 يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء الإدارات ، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور ، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة ، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية ، أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات الموجهة إليهم ، والتي لا تدخل في اختصاصهم ، وتختص المؤسسة بالنظر فيها . المادة 19 يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، في نطاق اختصاصهم ، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الـضـرر الـلاحـق بـهـم مـن جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها ، يكون مخالفا للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف . المادة 20 إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة ، ويهم الدفاع عن مصلحة مشروعة ، أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف ، قام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع التظلم ، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف . المادة 21 يؤهل الوسيط ، في نطاق صلاحياته ، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه ، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم ، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور . -7- وعلاوة على ذلك ، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم ، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها . المادة 22 إذا تأكد الوسيط ، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من صحة الوقائع الواردة فيها ، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم ، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم ، بكل تجرد واستقلال ، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف . ولهذه الغاية ، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية ، التي يتعين عليها داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط ، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها . كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات المادية التي حالت دون تنزيلها . المادة 23 يمكن للوسيط في حالة اقتناعه ، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها ، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين ، أن يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة ، عند الاقتضاء ، وأن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان بمقترح التعديل المذكور . المادة 24 إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان ، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، واخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما . كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية ، وإن اقتضى الحال ، توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون . الفرع الثالث : الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين المادة 25 يقوم الوسيط ، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم ، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة ، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة ، وذلك استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف . -8- المادة 26 يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه ، من خلال الاستماع إلى الأطراف ، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه ، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه ، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم . وبناء على ذلك ، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه . يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها ، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط ، في محضر رسمي توقع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه . لا يمكن ، في كل الأحوال ، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم ، من قبل الغير أو في مواجهته . الفرع الرابع : التواصل بين الإدارة والمرتفقين المادة 27 يـسـهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات ، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية