المادة 2

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يعتبر الوسيط ، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور ، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ، وقيم التخليق ، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية . يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون ، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية . يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة»