يعين الوسيط بظهير لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف . ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة
المادة 4
قانون مؤسسة الوسيط
