المادة 4

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يعين الوسيط بظهير لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف . ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة

المادة 4 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi