المادة 5

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها ، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية ، سواء داخل المغرب أو خارجه