يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها ، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية ، سواء داخل المغرب أو خارجه
المادة 5
قانون مؤسسة الوسيط
قانون مؤسسة الوسيط
يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها ، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية ، سواء داخل المغرب أو خارجه