تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نـشـاط تـجـاري بـصـفـة اعـتـيادية . أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية . يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب الوسيط
المادة 6
قانون مؤسسة الوسيط
