المادة 6

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نـشـاط تـجـاري بـصـفـة اعـتـيادية . أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية . يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب الوسيط