تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة ، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه ، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية ، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية . أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه
المادة 7
قانون مؤسسة الوسيط
