يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته ، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر ( )10 سنوات . والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف . يمكنه ، عند الاقتضاء ، تعيين مندوبين محليين تتوافر فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . كما يمكن للوسيط ، عند الاقتضاء ، أن يستعين بممثلين له تنحصر مهامهم في تلقي التظلمات وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها . وتسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع فئات المندوبين المشار إليهم في هذه المادة
المادة 8
قانون مؤسسة الوسيط
