المادة 9

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يـتـمـتـع الـوسـيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها . ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض -4- عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه . كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط

المادة 9 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi