يـتـمـتـع الـوسـيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها . ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض -4- عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه . كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط
المادة 9
قانون مؤسسة الوسيط
