المادة 10

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح . كما يجب على المندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين ، وكذا باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون بدراستها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ويتعين على الوسيط في الحالات المذكورة أعلاه ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وضعية تنازع المصالح . الباب الثالث : مهام وصلاحيات المؤسسة الفصل الأول : مهام الوسيط الفرع الأول : النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

المادة 10 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi