تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها ، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ، فرادى أو جماعات ، مغاربة أو أجانب ، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها ، يكون مخالفا للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف . كما يمكن للمؤسسة ، عند الاقتضاء ، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها ، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة 11
قانون مؤسسة الوسيط
