المادة 12

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا التية : − التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء؛ -5- − التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛ − القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛ − القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور