إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها ، أصدرت قرارا معللا بذلك ، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة ، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما
المادة 13
قانون مؤسسة الوسيط
قانون مؤسسة الوسيط
إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها ، أصدرت قرارا معللا بذلك ، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة ، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما