المادة 13

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها ، أصدرت قرارا معللا بذلك ، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة ، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما

المادة 13 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi