المادة 14

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يمكن للوسيط ، كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية ، ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين ، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة لتقديم دعاواهم ، وذلك في انتظار البت في منحها لهم بصفة نهائية وفق التشريع الجاري به العمل