يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته
المادة 15
قانون مؤسسة الوسيط
قانون مؤسسة الوسيط
يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته