المادة 15

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته

المادة 15 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi