خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يقطع اللجوء إلى المؤسسة ، لأول مرة ، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم ، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة ( )6 أشهر ، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد ، واستمر أجل التقادم . الفرع الثاني : تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها
المادة 16
قانون مؤسسة الوسيط
