المادة 16

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يقطع اللجوء إلى المؤسسة ، لأول مرة ، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم ، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة ( )6 أشهر ، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد ، واستمر أجل التقادم . الفرع الثاني : تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها