المادة 17

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم ، أو ممثله القانوني ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية . يشترط لقبول التظلمات : -6- − أن تكون مكتوبة ، وإذا تعذر تقديمها كتابة ، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛ − أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا ، أو ممن ينوب عنه؛ − أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها ، إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛ − أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية ، قصد الاستجابة لمطالبه ، عند الاقتضاء؛ − ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة