يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء الإدارات ، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور ، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة ، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية ، أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات الموجهة إليهم ، والتي لا تدخل في اختصاصهم ، وتختص المؤسسة بالنظر فيها
المادة 18
قانون مؤسسة الوسيط
