المادة 19

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، في نطاق اختصاصهم ، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الـضـرر الـلاحـق بـهـم مـن جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها ، يكون مخالفا للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف