المادة 20

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة ، ويهم الدفاع عن مصلحة مشروعة ، أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف ، قام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع التظلم ، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف