المادة 21

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يؤهل الوسيط ، في نطاق صلاحياته ، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه ، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم ، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور . -7- وعلاوة على ذلك ، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم ، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها