يؤهل الوسيط ، في نطاق صلاحياته ، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه ، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم ، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور . -7- وعلاوة على ذلك ، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم ، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها
المادة 21
قانون مؤسسة الوسيط
