إذا تأكد الوسيط ، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من صحة الوقائع الواردة فيها ، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم ، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم ، بكل تجرد واستقلال ، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف . ولهذه الغاية ، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية ، التي يتعين عليها داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط ، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها . كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات المادية التي حالت دون تنزيلها
المادة 22
قانون مؤسسة الوسيط
