المادة 23

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يمكن للوسيط في حالة اقتناعه ، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها ، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين ، أن يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة ، عند الاقتضاء ، وأن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان بمقترح التعديل المذكور