إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان ، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، واخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما . كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية ، وإن اقتضى الحال ، توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون . الفرع الثالث : الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين
المادة 24
قانون مؤسسة الوسيط
