المادة 24

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان ، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، واخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما . كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية ، وإن اقتضى الحال ، توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون . الفرع الثالث : الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين