المادة 25

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يقوم الوسيط ، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم ، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة ، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة ، وذلك استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف