المادة 26

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه ، من خلال الاستماع إلى الأطراف ، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه ، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه ، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم . وبناء على ذلك ، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه . يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها ، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط ، في محضر رسمي توقع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه . لا يمكن ، في كل الأحوال ، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم ، من قبل الغير أو في مواجهته . الفرع الرابع : التواصل بين الإدارة والمرتفقين