يـسـهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات ، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية . الفصل الثاني : مهام المندوبين الخاصين لدى الوسيط والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين الفرع الأول : المندوبون الخاصون لدى الوسيط
المادة 27
قانون مؤسسة الوسيط
