المادة 27

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يـسـهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات ، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية . الفصل الثاني : مهام المندوبين الخاصين لدى الوسيط والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين الفرع الأول : المندوبون الخاصون لدى الوسيط