يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط في أداء مهامه ، ومن أجل ذلك ، يعهد إليهم بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط ، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات ممارستها بقرار للوسيط . الفرع الثاني : المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون
المادة 28
قانون مؤسسة الوسيط
