المادة 28

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط في أداء مهامه ، ومن أجل ذلك ، يعهد إليهم بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط ، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات ممارستها بقرار للوسيط . الفرع الثاني : المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون