تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية ، يشرف عليها مندوب جهوي . -9- يمكن بصفة استثنائية ، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة ، وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط
المادة 29
قانون مؤسسة الوسيط
