المادة 29

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية ، يشرف عليها مندوب جهوي . -9- يمكن بصفة استثنائية ، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة ، وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط