المادة 30

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه ، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي ، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات التية : − تلقي التظلمات وطلبات التسوية ، المرفوعة إلى المؤسسة والنظر فيها في حدود اختصاصها ، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني ، أو التي تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية ، والتي يتعين عليهم إحالتها فورا إلى الوسيط؛ − القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إليهم ، كلما اقتضى الأمر ذلك ، بناء على تكليف خاص من الوسيط ، بالنسبة لكل حالة؛ − إعادة توجيه التظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم ، والخارجة عن نطاق اختصاصهم ، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند الاقتضاء ، تحت إشراف الوسيط مع إخبار المعنيين بذلك؛ − إرشاد المرتفقين ، أو توجيههم ، وحث الإدارة ، عند الاقتضاء ، على التواصل الفعال معهم؛ − اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة ، ورفعها إلى الوسيط قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية؛ − اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف؛ − رفع كل اقتراح إلى الوسيط ، من شأنه تحسين سير أجهزة الإدارة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة؛ − إعداد تقارير خاصة بشأن التظلمات التي قد تعرض عليهم مباشرة ، وتكتسي طابعا خاصا ، أو التي تحال إليهم للنظر فيها بتكليف خاص من الوسيط؛ − رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم . يمارس المندوبون المحليون مهامهم تحت إشراف المندوبين الجهويين ، وذلك في حدود الصلاحيات المحددة لهم من قبل الوسيط . - 10 - الباب الرابع : العلاقة بين المؤسسة والإدارة الفصل الأول : المخاطبون الدائمون للمؤسسة بالإدارة