المادة 31

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

تعين الإدارة ، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع مع المؤسسة ، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة ، من بين المسؤولين التابعين لها ، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة . وفي حالة عدم تعيين مخاطب للمؤسسة ، يعتبر رئيس الإدارة نفسه المخاطب الدائم