يتولى المخاطبون الدائمون للمؤسسة المعينون من قبل الإدارات التابعين لها ، تحت سلطة رؤسائهم ، القيام بالمهام التالية : − تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من المؤسسة ، والحرص على الإجابة عنها داخل الجال المحددة لها طبقا لأحكام هذا القانون؛ − تتبع القرارات والإجراءات والتدابير الإدارية التي يتم اتخاذها على صعيد الإدارة المعنية ، في مجال الاستجابة للتظلمات وطلبات التسوية ، وإخبار المؤسسة كتابة بالنتائج المتوصل إليها؛ − دراسة الملاحظات وتتبع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها المؤسسة ، قصد إيجاد حل منصف وعادل لمطالب المتظلم؛ − اقتراح كل تدبير أو إجراء لتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة ، وتبسيط المساطر الإدارية ، وتيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول على المعلومات ذات الصلة بموضوع التظلم ، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات العمومية في أحسن الظروف؛ − حث مختلف المصالح التابعة للإدارة ، التي يعمل بها المخاطب الدائم ، على التقيد بروح المسؤولية والفعالية والشفافية الكاملة في تعاملها مع المؤسسة والمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين؛ − مسك وضبط وتتبع المعطيات الخاصة بالتظلمات المحالة من لدن المؤسسة والتدابير المتخذة بشأنها
المادة 32
قانون مؤسسة الوسيط
